سلسلة مقالات – نظم وقواعد أسواق رأس المال
المقالة العاشرة
شروط مزاولة النشاط ومدير الاستثمار:
لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاطه قبل القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال, ويقدم طلب علي النموذج الذي تقره الهيئة العامة لسوق المال مرفقاً به ما يأتي:
أ – عقد الشركة والنظام الأساسي لها, أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لمدير الاستثمار الأجنبي بحسب الأحوال.
ب – بيان بأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، وخبراتهم، وعناوينهم.
حـ- بيان بالأنشطة السابقة التي قامت بها الشركة التي تتفق ونشاط إدارة صناديق الاستثمار.
د- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للهيئة العامة لسوق المال.
هـ- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة العامة لسوق المال.
وعلى الهيئة العامة لسوق المال البت في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه, أو تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة العامة لسوق المال من بيانات، ومستندات خلال ذات المدة .
ولمدير الاستثمار التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة العامة لسوق المال بالامتناع عن القيد، أو برفضه، أو بشطب القيد، أو بوقفه.
شروط عقد الإدارة لصناديق الاستثمار:
يبرم صندوق الاستثمار مع مدير استثمار عقد إدارة, وعلى الصندوق إخطار الهيئة العامة لسوق المال بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه; للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وعلى الهيئة العامة لسوق المال إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار.
ويجب أن يتضمن عقد الإدارة بصفة خاصة البيانات الآتية:
أ – حقوق، والتزامات طرفي العقد.
ب – مقابل الإدارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار .
حـ- حالات، وإجراءات استرداد قيمة الوثيقة إذا تضمنت نشرة الاكتتاب جواز الاسترداد.
د- تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الإدارة، والجمعيات العامة للشركات التي يستثمر الصندوق أمواله في شراء بعض أسهمها.
هـ- حالات إنهاء فسخ العقد.
و- بيان علاقة مدير الاستثمار بالبنك الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها, وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.
ز – الحالات، والحدود التي يسمح لمدير الاستثمار الاقتراض فيها من الغير لحساب الصندوق بما لا يجاوز 10% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة, على أن يكون القرض قصير الأجل، وبموافقة البنك الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي تستثمر فيها أموال الصندوق.
هذا, ويجوز لمدير الاستثمار أن يعهد بالإدارة إلى جهة متخصصة أخرى وفقاً للشروط الآتية.
أ- أن يرخص للصندوق بمباشرة نشاط آخر, بجانب تعامله في الأوراق المالية.
ب – موافقة هيئة سوق المال على أن يعهد مدير الاستثمار بالإدارة إلى جهة متخصصة في إدارة هذا النشاط المرخص به.
جـ- أن يتحمل مدير الاستثمار مسئولية سوء إدارة هذه الجهة.
واجبات مدير الاستثمار:
تتمثل واجبات مدير الاستثمار فيما يلي:
أ – يحظر علي مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:
أ/أ – جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه.
أ/ب – استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة، أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية، أو في حالة إفلاس.
أ/جـ – الحصول له، أو لمديريه، أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.
أ/د – أن تكون له مصلحة من أية نوع مع الشركات التي يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.
أ/هـ- أن يشترى المدير، أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطها.
أ/و – أن يقترض من الغير ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.
أ/ز – أن يشتري أوراقاً مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر, وذلك فيما عدا الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية لشركات قطاع الأعمال العام, أو أن يشتري أوراقاً مالية غير مقيدة في بورصة بالخارج، أو مقيدة في بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج.
أ/ح – استثمار أموال الصندوق في صندوق آخر يقوم علي إدارته.
أ/ط – إذاعة، أو نشر بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو غير كاملة، أو حجب معلومات، أو بيانات هامة.
أ/ي – إجراء، أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.
ب – يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق، يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه، بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة العامة لسوق المال, وعليه أن يزود الهيئة العامة لسوق المال بالمستندات والبيانات التي تطلبها.
حـ- يجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص, وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء, بما في ذلك ما يلزم من تحوط لأخطار السوق, وتنويع أوجه الاستثمار, وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق، والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه, ويعتبر باطلاً كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسئولية أو يخفف منها.
وإلى جانب مسئولية مدير الاستثمار فإن البنك، أو شركة التأمين في صناديق البنوك وشركات التأمين يكون مسئولاً عن سوء تلك الإدارة التي تؤدى إلى الإضرار بالصندوق.
سابعاً: قواعد استثمار صناديق الاستثمار في الأوراق المالية:
يكون استثمار صناديق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للشروط الآتية:-
1 – ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.
2 – ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على10% من أمواله، وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه.
3 – لا يجوز لصناديق استثمار البنوك وشركات التأمين استثمار أموالها في صناديق الاستثمار الأخرى المنشأة بأي منها, أو في صناديق الاستثمار التي تنشئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها ذات البنك أو شركة التأمين.
4 – يجب على صندوق الاستثمار الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة الوثائق وفقاً لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق.
5 – لا يجوز لصندوق الاستثمار الاقتراض من الغير بما يجاوز 10% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة, علي أن يكون القرض قصير الأجل، وبموافقة البنك الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي تستثمر فيها أموال الصندوق.
ثامناً: المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار:
تنظر صناديق الاستثمار إلى نفسها على أنها همزة وصل بين المستثمرين، وبين الأوراق المالية التي تتكون منها هذه الصناديق.
وتحصل صناديق الاستثمار على إيراداتها من العائد المتولد عن الأوراق المالية التي تتكون منها صناديق الاستثمار, والتي تتمثل في فوائد السندات والتوزيعات على الأسهم, إضافة إلى الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع بعض الأوراق المالية بقيمة أكبر من القيمة التي سبقت أن اشتريت بها, وقد اعفي القانون الأرباح الإيرادية, وكذلك الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار من الضريبة؛ تشجيعا منه للمدخرين علي الاستثمار في صناديق الاستثمار.
تاسعاً: رقابة الهيئة العامة لسوق المال على صناديق الاستثمار:
تخضع صناديق الاستثمار لرقابة الهيئة العامة لسوق المال التي لها حق الإشراف على نشاط الصناديق، والاطلاع، وطلب البيانات، والمستندات المتعلقة بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويمكن تلخيص أهم بنود رقابة الهيئة العامة لسوق المال على صناديق الاستثمار فيما يلي:
1 – يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل معد لهذا الغرض, بالتشاور بين الهيئة العامة لسوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات, ولا يجوز للمراجع الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد .
ويكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق, وطلب البيانات، والإيضاحات، وتحقيق الموجودات، والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب أن يقدما تقريراً موحداً, وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف, ووجهة نظر كل منهما.
2 – على الصندوق سواء طرح وثائق الاستثمار للاكتتاب العام أو لم يطرح، أن يقدم تحت مسئوليته إلى الهيئة العامة لسوق المال تقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح للصندوق.
ويتم حساب قيمة الأوراق المالية التي تستثمرها صناديق الاستثمار عند إعداد القوائم المالية، على أساس القيمة السوقية لها على أن يجنب 50% على الأقل من صافي الزيادة للقيمة السوقية كاحتياطي رأسمالي, ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمي الشركة وأصحاب وثائق الاستثمار القائمة في تاريخ التصفية بنسبة رأس مال الشركة المدفوع، ورصيد حملة الوثائق في ذلك التاريخ.
3 – يلتزم صندوق الاستثمار بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بالميزانية, وبالقوائم المالية, وتقريري مجلس الإدارة, ومراقبي الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للصندوق.
وللهيئة العامة لسوق المال فحص هذه الوثائق أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص, وتبلغ الهيئة العامة لسوق المال الصندوق بملاحظتها, وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص, فإن لم يستجب الصندوق لذلك التزم بنفقات نشر الهيئة العامة لسوق المال لملاحظتها، والتعديلات التي طلبتها.
4 – يجب على صندوق الاستثمار نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية، والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
5 – يجب على صندوق الاستثمار أو مراقبي حساباته موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق; للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب, والتقارير الدورية, والبيانات والقوائم المالية للصندوق.
6 – يجب على صندوق الاستثمار إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق، وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها, ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة العامة لسوق المال.
7 – يلتزم صندوق الاستثمار بإخطار الهيئة العامة لسوق المال ببيان عن الأوراق المالية التي يستثمر أموال فيها, والتي يحتفظ بها لدى البنك المنشأ للصندوق, أو أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
ويعتمد هذا البيان من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وذلك في صناديق استثمار الشركات المساهمة, ومن البنك أو شركة التأمين حسب الأحوال في صناديق البنوك وشركات التأمين.
عاشراً: انقضاء صناديق الاستثمار:
تنقضي صناديق الاستثمار في الحالتين الآتيتين:
1 – إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى 50% من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه في اجتماع تدعو إليه الشركة ويحضره ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال. ويجب على الشركة الدعوة إلى هذا الاجتماع خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه وإلا قامت الهيئة العامة لسوق المال بالدعوة إلى هذا الاجتماع, وفي جميع الأحوال يجب أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع التالي لتوجيه الدعوة .
2 – ينقضي الصندوق في جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% من العدد المكتتب فيه .
هذا وقد صدر بعد ذلك قرار وزير الاقتصاد بعدم تطبيق هذه النصوص نظراً لأن صناديق الاستثمار يمكن أن تصدر وثائق بديلة لما تم استرداده, وبالتالي لا ينطبق عليها التصفية.
ويلخص الجدول التالي أهم مجالات التفرقة بين صناديق استثمار الشركات المساهمة, وصناديق استثمار البنوك، وشركات التأمين, من خلال التشريعات الحاكمة لها بنصوص قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992م ولائحته التنفيذية:
ملخص مقارن لأهم مجالات التفرقة بين صناديق استثمار الشركات المساهمة
وصناديق استثمار البنوك المنشأة بالقانون المصري رقم 95 لسنة 1992م.
صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين | صناديق استثمار الشركات المساهمة | وجه المقارنة | م |
بنك أو شركة تأمين | شركة صندوق الاستثمار | جهة التأسيس | 1 |
أحد أنشطة البنك أو شركة التأمين | شركة مساهمة | الشكل القانوني | 2 |
يمثل المبلغ المخصص لمزاولة النشاط خمسة ملايين جنيه مصري على الأقل مدفوعة بالكامل | يمثل رأس المال الصندوق خمسة ملايين جنيه مصري على الأقل مدفوعة بالكامل | رأس المال | 3 |
يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين وثائق استثمار بحد أقصى عشرون مثل المبلغ المخصص لمزاولة النشاط. | يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين وثائق استثمار بحد أقصى عشرة أمثال رأس مال الشركة | أموال المستثمرين | 4 |
لا يتم قيد وتداول الوثائق بالبورصة، ويتم استردادها من خلال الصندوق طبقاً للنظام الذي يضعه، وفقاً للقيمة الاستردادية للوثيقة، ويجوز إصدار وثائق بديلة للوثائق التي تم استردادها وفقاً لنظام الصندوق وفي حدود الحد المرخص به. | يتم قيد وتداول الوثائق بالبورصة ويتم استردادها طبقاً لأسعار تداولها فيها، ويجوز استردادها من الصندوق إذا تضمنت نشرة الاكتتاب حق حامل الوثيقة في استرداد قيمتها قبل انقضاء مدتها بقيمتها الصادرة بها أو قيمة آخر سعر إقفال لها في البورصة أيهما أقل، ولا يجوز إصدار وثائق بديلة للوثائق التي يتم استردادها. | قيد وتداول واسترداد وثائق الاستثمار | 5 |
يجوز للبنك المنشئ للصندوق أن يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها، أو الاحتفاظ بها لدى أي بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي. | يجب الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، على أن لا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً في الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التي تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة العامة لسوق المال بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة | الاحتفاظ بالأوراق المالية | 6 |
لا يجوز للصندوق استثمار أمواله في صناديق الاستثمار الأخرى المنشأة بأي منهما، أو في صناديق الاستثمار التي تنشئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها ذات البنك أو شركة التأمين. | لا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق من وثائق استثمار صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق. | الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى | 7 |
قائمة حساب القيمة الاستردادية والقيمة البيعية لوثائق صندوق استثمار
قيمـــة | بيــان | |||
كلي | جزئي | جزئي | ||
×××
×××
(×××) |
××
×× |
× × ×
× | * النقدية بالخزينة والبنوك q يضاف ² قيمة الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية: – أوراق مالية قصيرة في البورصة – أذون الخزانة – وثائق الاستثمار في صناديق بنوك وشركات تأمين أخرى – أوراق مالية غير مقيدة ² أصول طويلة الأجل. – (مجمع إهلاك).
² إجمالي إيرادات النشاط: – عائد الاستثمار في الأوراق المالية – الأرباح من بيع الأوراق المالية – إيرادات أخرى
q يخصم: ² بنوك دائنة ² مخصصات ² التزامات متداولة أخرى
مصروفات التشغيل: § مصروفات تسويق وإعلان § مصروفات إدارية وعمومية § مصروفات تمويل § عمولات سمسرة § أتعاب مدير الاستثمار
القيمة الاستردادية للوثائق: q القيمة الاستردادية للوثيقة = القيمة الاستردادية للوثائق ÷ عدد الوثائق
| |
× × | ||||
× × × | ||||
(×) (×) (×) | ||||
(××)
(××) | ||||
(×) | ||||
××× ×× |
ويلاحظ أن عناصر القائمة السابقة عادة يتم تقييمها وفقاً لما يلي:
1 – يتم تقييم الأوراق المالية المقيدة بالبورصة على أساس أسعار الإقفال في البورصة السارية وقت التقييم, وفي حالة تعدد أسعار التداول في ذلك اليوم يتم التقييم على أساس المتوسط المرجح لكميات وأسعار التداول والإقفال في هذا اليوم.
على أنه في حالة عدم وجود تعامل علي ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن شهر, يجوز لمدير الاستثمار تقييم هذه الأوراق المالية بأقل من السعر المحدد في الفترة السابقة بما لا يجاوز 10% من هذا السعر.
2 – يتم تقييم أذون الخزانة على أساس صافي القيمة الحالية.
3 – يتم تقييم وثائق الاستثمار في صناديق بنوك وشركات تأمين أخرى على أساس آخر قيمة استردادية معلنة.
4 – يتم تقييم الأوراق المالية غير المقيدة التي يجرى تعامل عليها مرة كل أسبوعين علي الأقل بآخر سعر تداول ما لم تكن قيمة الورقة لأحد طرق التقييم المقبولة أقل، فيتم التقييم بالقيمة الأقل.
5 – يتم تقييم الأوراق المالية غير المقيدة التي لا يجرى تعامل عليها مرة كل أسبوعين بالتكلفة أو القيمة, طبقاً لأحد طرق التقييم المقبولة أيهما أقل.
6 – تستخدم أسعار السوق المصرفية الحرة لأغراض التقييم عند تحديد المبلغ المعادل بالجنيه المصري للأوراق المالية الأجنبية، أو الأوراق المالية المصرية الصادرة بعملة أجنبية.
7 – يتم تقييم باقي عناصر الأصول والالتزامات وفقاً للقواعد المحاسبية الدولية.
قائمة احتساب صافي الربح لوثائق صندوق استثمار
قيمة | بيــــان | |||
كلي | جزئي | جزئي | ||
×××
(×××) | ××
×× ×× ××
×× |
(×) (×) (×) (×) (×) (×) | *الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية q يضاف: ♣ كوبونات محصلة ومستحقة ♣ عوائد الودائع المحصلة والمستحقة وأية عوائد أخرى. ♣ صافي الزيادة الرأسمالية في قيمة وثائق استثمار صناديق البنوك والسندات ♣ 50% كحد أقصى من صافي الزيادة الرأسمالية في قيمة الأسهم ووثائق استثمار صناديق الشركات المساهمة. q يطرح: ♣ المصروفات الفعلية: -مصروفات تسويق وإعلان -مصروفات إدارية وعمومية – مصروفات التمويل – عمولات السمسرة – عمولات البنك – أتعاب مدير الاستثمار
♣ خسائر بيع الأسهم والسندات ووثائق استثمار الصناديق الأخرى ♣ مخصصات الالتزامات المحتملة وتقلبات أسعار السوق q صافي الربح | |
(××) (××) (××) | ||||
××× |
***
انتهت بحمد الله المقالة العاشرة لمسار كيم التعليمي لنظم وقواعد أسواق رأس المال
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم